المحقق الحلي
11
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بنيّة الافطار ثم بان أنه من الشهر ، جدّد النيّة واجتزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء . فروع ثلاثة الأول : لو نوى الافطار في يوم رمضان ثم جدّد النيّة قبل الزوال ، قيل : لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل بانعقاده كان أشبه .
--> ( 1 ) ولو كان قد تناول المفطّر فعليه الامساك والقضاء فيما بعد . ( 2 ) أي علمه بدخول شهر رمضان . ( 3 ) هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك ص 266 . ( 4 ) انظر المسالك 1 / 70 والجواهر 16 / 214 .